السيد علي الهاشمي الشاهرودي

165

محاضرات في الفقه الجعفري

الأولى : بيع العنب [ 1 ]

--> وفي المهذب لأبي إسحاق الشيرازي الشافعي 2 / 268 : إذا زنا بامرأة معتقدا للتحريم وجب عليه الحد ، ومثله ما لو تزوج ذات محرم فوطأها فإنّ العقد لا تأثير له فكان وجوده كعدمه .